للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقاً سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.

ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (١) بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (٢) "مثله أو مثليّ لبنها قمحاً" ليس إسناده [بذلك] (٣)، وإن لم يضعفه هو.

واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعاً واحداً أو لكل شاة صاعاً.

قال المازري (٤): [والأصوب] (٥) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (٦) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.

فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و [لبن] (٧) الناقة مع أن الناقة أكثر.

قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدّاً يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) سبق تخريجه والحكم عليه.
(٣) في هـ (بذاك).
(٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٥٠).
(٥) في الأصل بياض، وفي هـ (الأصول) , وما أثبت من المعلم.
(٦) زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل ون هـ ومثبتة في المعلم، وفتح الباري (٤/ ٣٦٩).
(٧) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>