للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن كيسان (١) وحكاه ابن الخباز (٢) عن العبدي.

فائدة: أُلخصُ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس: فذهب الشافعى رضي الله عنه أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو

بعض شعره، قال القاضي حسين: ولو على قدر رأس إبرة، ووراثه آراءٌ لأصحابه:

[أحدها] (٣): أن أقل ما يجزىء ثلاث شعرات قياسًا على الحلق في الإِحرام، وادَّعى الماوردي (٤): أنه المذهب.

[وهل] (٥) يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزئ في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في كلام الائمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر.

ثانيها: يجب مسح الجميع، وقد أسلفناه (٦).


(١) هو علي بن محمد بن أحمد أبو الحسن الحربي وله أخ اسمه "الحسن". ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٢٩).
(٢) هو محمد بن أبي بكر بن علي ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة وتوفي بحلب فى ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة. طبقات ابن شهبة (٢/ ٨٣).
(٣) في ن ج (احدهما).
(٤) الحاوي الكبير (١/ ١١٨).
(٥) في ن ب (وقيل).
(٦) والحديث: "ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه". البخاري (١/ ٢٥١، ٢٥٥)، باب: مسح الرأس كله، ومسلم برقم (٢٣٥)، ومالك في الموطأ (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>