للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: أنه ينبغي (١) ألا يجزي أقل من الناصية، قاله البغوي (٢) معللًا بأنه، عليه السلام لم يمسح أقل منها، وفيه نظر لدخول الباء عليها كما في الآية، وقال الماوردي: عندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف، ووقع في (المحلى) (٣) لابن حزم الظاهري أن أصحاب الشافعي حدوا ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين ولم أره في كلام أصحابنا.

وأما مذهك مالك رضي الله عنه فنقل صاحب (البيان والتقريب) فيه أربعة أقوال:

أشهرها: وجوب استيعاب جميعه، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة.

وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.

قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من الرأس.

وثانيها: يجزئ مسح الثلثين، قاله محمد بن مسلمة (٤).


(١) في ن ب زيادة (أن).
(٢) شرح السنة (١/ ٤٣٨، ٤٤٠).
(٣) (٢/ ٥٢).
(٤) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام، توفي سنة (٢١٦)، ترجمته في ترتيب المدارك (١/ ٣٥٨)، والديباج (٢/ ١٥٦). انظر قوله في: الاستذكار (٢/ ٣٠ - ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>