للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضاً: "فما" الاستفهامية اسم تام [غير] (١) مفتقر إلى صلة ولا صفة.

و"ما" الخبرية موصولة، والموصول والصلة كالشيء الواحد، فلو حذفت ألف الخبرية لوقع الجر فيه حشو الكلمة، ومحل الحذف إنما هو الظرف وليس كذلك التامة إذ لا صلة لها فوقع الحذف فيها طرفاً لا حشواً.

السادس: في هذه الرواية إشارة إلى ما تقدم من كون الثمار قبل بدو صلاحها عرضة للآفات والعاهات وهي قوله: " [أرأيت] (٢) إن منع الله [الثمرة] (٣) " إلى آخره. ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (٤): عند ذكر حديث أنس هذا سبق قلم عن الكاتب فإن فيه: "مثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده", وصوابه: "مثل هذا في المعنى حديث ابن عمر الذي قبله، فتنبه له".

السابع: فيه أيضاً دلالة على منع بيع الثمرة قبل الإِزهاء وقد تقدم الكلام عليه واضحاً في الحديث قبله (٥).

الثامن: فيه أيضاً دلالة على أنه يكتفي بمسمى الإِزهاء


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) إحكام الأحكام (٤/ ٦١) والسياق في النسخ التي بين يدي: ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده. وليس فيه ملابسة ولكن لعله اطلع على نسخة أخرى غير الموجودة الآن، وتم تصحيحها من المحقق.
(٥) ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>