للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابتدائه، من غير اشتراط [تكماله] (١)، لأنه جعل مسمى الإِزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى، ويحتمل أن يستدل به على العكس، لأن الثمرة المبيعة قبل الإِزهاء -أعني ما لم يُزْه من الحائط- إذا دخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإِزهاء. ذكره الشيخ تقي الدين (٢) وقال: إن قال بهذا قائل فله أن يستدل بذلك. انتهى، وإنما يقول بذلك إن قاله ظاهري محض لا يُراعى المعنى الذي سنذكره على الأثر.

التاسع: فيه أيضاً دلالة على أن زهو [بعض] (٣) الثمرة كافٍ في جواز البيع من حيث ينطلق عليها أنها أزهت بإِزهاء بعضها مع حصول المعنى، من الأمن من العاهة غالباً، ولولا وجود المعنى كان تسميتها "مزهية" بإِزهاء بعضها قد لا يكتفي به لكونه مجازاً (٤)، وأيضاً لو قيل بإِزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره، والله تعالى أمتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة وإحدة إطالة لزمن التفكه.

وعند المالكية (٥) أنه لو كان الذي أزهى باكورة لم يجز بيع متأخره معه، بل تباع الباكورة وحدها، قالوا: وإنما منع أن تباع معه لاستقبال المتأخر بعدم الإِزهاء فهو داخل تحت النهي، قال: الأبهري منهم، ولأنه لا يؤمن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت،


(١) في ن هـ بكامله.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٦٣).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ٦٤).
(٥) انظر: المبحث كاملاً في الاستذكار (١٩/ ٨١، ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>