للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون بيعه غرراً وقد تهى عنه، وكذا لو كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي، لم يبع أحدها بطيب الآخر كما لا يجوز بيع ثمرة السنة الثانية مع الأولى.

واختلفوا فيما إذا لم يزه الحائط ويزهى ما حوله من الحوائط، فقال مالك: يجوز بيعه.

وقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يبيعه حتى يزهى.

قال ابن يونس: والأول أقيس لأنه لو ملك ما حوله من الحوائط جاز بيع بعضها بإزهاء بعض.

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الزمان الذي تؤمن فيه العاهة غالباً قد حصل.

والأصح عند الشافعية: أنه إذا اختلف الحائط لا يتبع أحدهما الآخر.

العاشر: فيه دلالة أيضاً كما قال القاضي: على أن المعتبر بدو صلاحها سواء كان في الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه. أم لا وأنه لا يعتبر الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه، قال: وذهب بعض العلماء إلى اعتبار الوقت فلو بكرت لم تعتبر الباكورة، قال: وإنما يعتبر الوقت في غير الباكورة أما هي فيجوز بيعها وإن بكرت عن الوقت، وهذا قد قدمناه عن المالكية.

الحادي عشر: يؤخذ من قوله: "أرأيت" إلى آخره أن مال الغير لا يحل ولا يستحل إلَاّ بالوجوه الشرعية لا بالحيل ولا ببعض شروط الحل دون بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>