للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: أو تحمل أحاديث النهي عن المزارعة على شيء مجهول يدل عليه حديث رافع بن خديج الآتي في باب الرهن (١) وغيره إن شاء الله [أو على أن النهي على التنزيه والإِرشاد إلى عمارتها كالنهي عن بيع (٢) الهر فإنه محمول على التنزيه من [حيث] (٣) أن الناس يتواهبون وهذا التأويل نقل معناه عن ابن عباس وأشار إليه البخاري (٤) وغيره] (٥).

فرع: من أجاز المزارعة والمخابرة هل يشترط فيها ما يشترط في المساقاة من اللزوم والتأقيت مقتضى مذهبنا الاشتراط وبه صرح الحنفية، وعمل الناس على خلافه.

فرع: جوز الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون إجارة الأرض بالذهب والفضة والطعام والنبات وسائر الأشياء سواء كان بجنس ما يزرع فيها أم غيره، ويستثنى إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع كما سلف.

وقال ربيعة: يجوز بالنقدين فقط.

وقال مالك: يجوز بهما وبغيرهما إلَاّ الطعام.

وقال المازري (٦): مشهور مذهب مالك النهي عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعاماً.


(١) ص ٤٨٥ من هذا الجزء المبارك إن شاء الله.
(٢) حديث النهي عن بيع الهر. أخرجه مسلم (١٥٦٩)، وانظر: تمام تخريجه ص ١٣١.
(٣) في هـ (حديث) , وما أثبت اجتهاد.
(٤) البخاري أطرافه (٢٣٣٠).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>