للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالنقدين وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرها.

وقال طاووس والحسن: لا يجوز مطلقاً سواء أَكْراهَا بطعام أو نقداً وبجزء من زرعها لإِطلاق النهي عن كراء الأرض إلَاّ أن يمنحها أخاه وجوابه ما سلف.

الرابع: في الحديث دلالة أيضاً على منع بيع الثمرة بجنسها يابساً إلَاّ في العرايا وسيأتي في الباب بعده وعلى جواز بيعها بعد بدو صلاحها بالذهب والفضة مطلقاً.

وقوله: "إلَاّ العرايا" استثناء من المزابنة للرخصة في ذلك على ما سيأتي في (١) بابها وهي مستثناة أيضاً من الغرر ومن ربا التفاضل والنسآ والذي سوغها ما فيها من المعروف والرفق وإزالة الضرر. وهي جمع عرية وسيأتي في بابها سبب تسميتها (٢) بذلك وقد سمت العرب عطايا خاصة بأسماء خاصة كالمنيحة: لشاة اللبن، والإِفقار: لما [يركب] (٣) فقارة وغيرهما.

...


(١) ص ١٤٠.
(٢) ص ١٣٤.
(٣) في هـ (نزلت)

<<  <  ج: ص:  >  >>