للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة رفعه: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه أبو داود بإسناد حسن (١) وصح من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢).

قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قال: ونهيه -عليه الصلاة والسلام-


= وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (٥/ ١٢٦).
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٣/ ٣): وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وأبي هريرة ورجالهما ثقات. اهـ. وقال في الفتح (٤/ ٤٢٦): إسناده صحيح.
(١) أبو داود في البيوع (٣٤٨٤) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (٧/ ١٩٠)، والبيهقي (٦/ ٦)، والطحاوي (٤/ ٥٢).
وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣): رجاله ثقات.
وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (٥/ ١٢٧).
وقال في الفتح (٤/ ٤٢٦): إسناده حسن. وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٦).
(٢) أبو داود في البيوع (٣٣٤١) باب: في ثمن الخمر والميتة، وأحمد (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢)، والبيهقي (٦/ ١٣، ١٤)، وإسناده صحيح.
وقد ورد عن عمر من رواية ابن عباس، عند البخاري (٢٢٢٣) (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن الجارود (٥٧٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٦)، والبغوي (٢٠٤١)، وأبو يعلى (١/ ١٧٨)، والنسائي (٧/ ١٧٧)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، وعبد الرزاق (٨/ ١٩٥، ١٩٦)، والحميدي (١٣): ومن رواية أبي هريرة أيصاً، وجابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>