للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عام يدخل فيه جميع الكلاب، قال: ولا يعلم خبراً عارض الأخبار الثابتة، يعني: صحيحاً.

وقال البيهقي (١): الاستثناء المذكور في كلب الصيد [ليس] (٢) ثابتاً في الأحاديث الصحيحة.

قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلَاّ [كلب] (٣) صيد فرواية: "ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلَاّ كلباً ضارياً" (٤)، وعن عثمان -رضي الله عنه- أغرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً" (٥). وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وفي كلب ماشية بكبش (٦)، وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (٧).


(١) السنن الكبرى (٦/ ٦، ٧)، والسنن والمعرفة (٨/ ١٧٧) انظر ت (٢) ص ١٢٦.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) السنن الكبرى (٦/ ٦).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ٧)، والأم (٣/ ١٢)، والسنن والمعرفة (٨/ ١٧٥). قال البيهقي: قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته. وقال أيضاً: إنها رواية منقطعة. انظر: السنن والمعرفة (٨/ ١٧٥)، والسنن (٦/ ٧).
(٦) السنن والمعرفة (٨/ ١٧٦)، وقد ضعفها بالانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب والطريق الثانية بجهالة أحد رواته. السنن الكبرى (٦/ ٧، ٨). ونقل عن البخاري فيه: بأن هذا حديث لم يتابع عليه.
قال الشيخ: والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا. اهـ.
(٧) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>