للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين (١): ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث.

واحتج من جوز البيع من القياس بأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ولأنه يجوز الانتفاع به والوصية به فأشبه الحمار.

والجواب: عن الأول [أنه] (٢) لا يسلم القياس المذكور، فإنه ظاهر بخلاف الكلب. وعن الثاني: بأن الوصية تحتمل ما لا يحتمل غيرها بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والآبق والعلة في منع ثمنه عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره.

ومن يرى طهارته اختلف قوله في المعلم منه وعلة المنع غير عامة عنده.

وقال القرطبي (٣): جل مذهب مالك ومشهوره على جواز الاتخاذ، وكراهة البيع, ولا يفسخ إن وقع، قال: وكأنه لما لم يكن الكلب عنده نجساً، وكاد مأذوناً في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاً، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وهذا انتصاراً منه لمذهبه. ثم قال: فإن قيل: فقد سوى -عليه الصلاة والسلام- بين ثمنه، وبين مهر البغي،


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٦٧)، وانظر: كلام الصنعاني في حاشيته، أي حديث استثناء كلب الصيد. وانظر: مبحث لابن القيم -رحمنا الله وإياه- في "زاد المعاد" على هذا الحديث وعلى المنع من بيعه (٥/ ٧٦٦، ٧٧٢).
(٢) في ن هـ (أنا).
(٣) المفهم (٤/ ٤٤٤)، ذكره في فتح الباري (٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>