للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحلوان الكاهن، والمهر، والحلوان، محرمان بالإِجماع، فليكن ثمن الكلب كذلك.

الجواب: أنا كذلك نقول لكنه محمول على الكلب الغير مأذون فيه [قال] (١) [لئن] (٢) سلمنا: أنه [مساوٍ] (٣) للكل، [لكان] (٤) هذا النهي هنا قُصد به القدر المشترك الذي بين التحريم والكراهة إذ كل واحد منهما منهي عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، كما اتفق ها هنا فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغي، وحُلوان الكاهن بالإِجماع، لا بمجرد النهي سلمنا ذلك، لكنا لا نسلم: أنه يلزم من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي، والإِيجاب و [القبول] (٥) على النفي. وإنما ذلك في محل مخصوص كما هو مبين في الأصول.

تنبيه: وقع في "جواهر" القاضي نجم الدين القمولي -رحمه الله- حكاية وجه في مذهب الشافعي في بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو وهم منه [وقد] (٦) حكاه هو في "البحر" أصل "الجواهر" (٧) عن بعض أصحاب مالك فاجتنب ذلك.


(١) في هـ ساقطة.
(٢) زيادة من هـ، والمرجع السابق.
(٣) في المفهم (متناول).
(٤) في المرجع السابق (لكن).
(٥) في ن هـ ساقطة والمرجع السابق.
(٦) في ن هـ (وهو).
(٧) سبق التعريف بمؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>