للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رفاعة بن رافع: "إلَاّ ما عملت يدها" هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش، قال الخطابي (١): والنفش: نتف الصوف أو ندفه. وفي حديث آخر (٢): "نهى عن كسب الأمة، حتى يعلم من أين هو".

فرع: لو أكرهت على الزنا فليست ببغي ولها المهر إن كانت حرة ولا حد عليها. ولو طاوعت. وهي أمة فقيل: يجب المهر للسيد إذ لا يملك إسقاطه وإلَاّ صح المنع لهذا الحديث.

الرابع: "حلوان الكاهن" ما يعطى على كهانته وهو حرام بالإِجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معنى ذلك: حل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب كالتنجيم.

والحلوان: مصدر حلوته حلواناً إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أن مأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو كأعسلته إذا أطعمته العسل.


= رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: لا تصح له صحبة والحديث غلط.
قال: لم أره في الحديث منسوباً فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك فإنه تابعي لا صحبة له بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإِسناد غلطاً فلم يوضحه وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة فقال عن رفاعة بن رافع، والله أعلم. اهـ. انظر: أسد الغابة (٢/ ١٥٢).
(١) معالم السنن (٥/ ٧٦).
(٢) أبو داود في البيوع (٣٢٨٥) باب: في كسب الإِماء، وذكره ابن حجر في الفتح (٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>