للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد (١): ويطلق الحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة: تمدح زوجها.

لا يأخذ الحلوان عن بناتنا (٢).

والحلوان: أيضاً الرشوة.

ونَقل الخطابي (٣) عن ابن الأعرابي: أنه يقال: لحلوان الكاهن النَّشْغُ، والصِّهْميم، ونقل البغوي (٤) والقاضي عياض: إجماع المسلمين علي تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أُجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوح، قال الخطابي (٥): وحلوان العراف أيضاً حرام.


(١) غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٥٢)، وانظر أيضاً: المنتخب لكراع (٧٧٢).
(٢) ذكره في غريب الحديث (١/ ٥٢) ولم يعزه.
(٣) غريب الحديث (١/ ٢٤٣).
(٤) شرح السنة (٨/ ٢٣).
(٥) معالم السنن (٥/ ٣٧٠).
قال الشيخ سليمان -رحمنا الله وإياه- في تيسير العزيز الحميد (٣٦٠، ٣٦٣): قوله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحرهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
ش: البغوي -بفتحتين- اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السنة الشافعي صاحب التصانيف، وعام أهل خراسان وكان ثقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>