للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث: "الخبيث" الردي من كل شيء وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب (١) ومهر البغى (٢) في الحديث قبله وإطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضى التعميم في كل كلب ولم يثبت تخصيص شيء منه كما سبق فيجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً وكذلك جاء في كسب الحجام أيضاً ولم يحمل على التحريم عند جمهور العلماء غير أن ذلك بدليل خارج وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- "احتجم وأعطى الحجام أجرة" أخرجه الشيخان (٣) في صحيحهما "ولو كان حراماً لم يعطه" (٤) فإن ثبت أن


(١) ص ١٠٧.
(٢) ص ١١٤.
(٣) البخاري (٢١٠٢، ٢٢٧٧، ٢٢٨١)، ومسلم (١٥٧٧) (٦٤)، وأبو داود في البيوع (٣٤٢٤) باب: في كسب الحجام، والترمذي (١٢٧٨)، وابن ماجه (٣٤٨٣)، والدارمي (٢/ ٢٧٢)، والطيالسي (١/ ٢٦٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٧)، والطحاوي (٤/ ١٣١)، والحميدي (١٢١٧)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ١٨٢): هذا من رواية أنس وقد ورد من رواية ابن عباس وجابر -رضي الله عنهم- ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٤).
(٤) من كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢)، وأبو داود في المناسك (١٨٣٥) باب: المحرم يحتجم، والترمذي (٨٣٩)، والنسائي (٥/ ١٩٣)، والدارمي (٢/ ٣٧)، والحميدي (٥٠٠، ٥٠١)، وابن ماجه (٣٠٨١)، والدارقطني (١/ ٢٣٩)، البيهقي (٤/ ٢٦٣)، وأحمد (١/ ٢١٥، ٢٢١).
قال في شرح السنة للبغوي (٨/ ١٨): اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه. وذهب بعضهم إلى أن الحجام، إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>