للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفظة الخبيث ظاهرة في التحريم بخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل، لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل.

قال الشيخ تقي الدين (١): "وأما الكلب": فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد. كان ذلك دليلاً على طهارته وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة.

قلت: قد قدمنا في الحديث قبله نقل اتفاق الحفاظ على ضعفه فالحديث باق على عمومه إذن (٢).


= كان حراً، فهو حرام، وإن كان عبداً، فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يُطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يُطعم رقيقه إلَاّ من مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه، والدليل عليه ما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك قال: "حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. اهـ.
(١) إحكام الأحكام مع الحاشية (٤/ ٧٠).
(٢) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٧٧٠) أنه لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثناء كلب الصيد بوجه. أما حديث جابر -رضي الله عنه-، فقال الإِمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر، وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>