للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الرابع: قد نقلنا عن الجمهور أنه لا يحرم كسب الحجام فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه الحر والعبد وبه قال أحمد في المشهور عنه، وقال: في رواية أخرى وبها قال (فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد احتجاجاً بالحديث الذي أسلفناه (١) فإن الذي حجمه أبو طيبة وأمر - صلى الله عليه وسلم -[أهله] (٢) أن يخففوا عنه من خراجه (٣).

وحمل الجمهور الأحاديث الواردة فيه على منع التنزيه والارتفاع عن دنىء الأكساب ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل يطعم عبده ما لا يحل (٤).

قال القاضي عياض (٥): وجعلوا إباحته هذه ناسخة لقوله: "إنه خبيث" قال: والخبيث الحرام، قال: ولأنه آخر الأمر من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وقد قيل إن النهي عنه قد يحتمل أن يكون ببيع


= ولفظ الحديث: عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمن الكلب، إلَاّ كلب الصيد". رواه الترمذي (١٢٨١).
(١) ص ١٢٥.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) انظر التعليق (١) و (٢) (ص ١٢٥). وحديث تخفيفه عن أبي طيبة الخراج من رواية جابر -رضي الله عنهما- عند أحمد (٣/ ٣٥٣) الطحاوي في معاني الآثار (٤/ ١٣٠)، والطيالسي (١/ ٢٦١)، وذكره في مجمع الزوائد (٤/ ٩٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله ثقات، إلَاّ أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، وقيل: إنه لم يسمع منه.
(٤) انظر كلام البغوي -رحمنا الله وإياه- في ت (٤/ ١١٧).
(٥) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>