(٢) قال في حياة الحيوان للدميري (١/ ٥٧٧) بعد ما ذكر، كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صَحَّ البيع، وكان ثمنه حلالاً، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلَاّ ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهذا هو المعتمد. (٣) انظر: معالم السنن (٥/ ١٢٥). قال بعد كلام سبق: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٤) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٠/ ١٢٥): وقد روى في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي عنه. اهـ. وقال أيضاً في التمهيد (٨/ ٤٠٢): بعد سياق الحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور"، قال: وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح لأنها صحيفة. وقال أيضاً (٨/ ٤٠٣): وليس في السنور شيء صحيح وهو على أجل الإِباحة. وبالله التوفيق. اهـ. أقول: وقد صحح النووي -رحمنا الله وإياه- الحديث في شرحه لمسلم (١٠/ ٢٣٤)، قال متعقباً ابن عبد البر: وهذا غلط من ابن عبد البر لأن =