للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وحكاه البغوي في شرح السنَّة" (١) عن أكثر الفقهاء.

قال القرطبي: ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق (٢)، فإنه فسرها بأن يهب الرجل الرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها، قال: ثم هو عين المزابنة المنهى عنها [ووضع رخصة في موضع] (٣) لا ترهق إليها حاجة أكيدة، ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين [أو عروض، ويشتري بذلك رطباً] (٤).

قلت: قد يفسر ذلك وهذه رخصة من المزابنة فينبغي الأخذ بها: "فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" (٥).


(١) (٨/ ٨٧).
(٢) المفهم (٤/ ٣٩٤)، البخاري مع الفتح (٤/ ٣٩٠)، والترمذي (١٣٠٠)، وأبو داود البيوع (٣٣٦٦) باب: تفسير العرايا، والبيهقي (٥/ ٣١٠).
(٣) في الفتح (٤/ ٣٩٣) في قصة.
(٤) في الفتح (٤/ ٣٩٣)، وشرائه بالعين ما يريد من الرطب.
(٥) البزار (٩٩٠)، والطبراني في الكبير (١١٨٨٠)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٧٦)، وعبد الرزاق (٢٠٥٦٩)، وذكره في مجمع الزوائد (٣/ ١٦٢)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وقد جاء من رواية ابن عمر ولفظه: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته". أحمد (٢/ ١٠٨) البزار (٩٨٨، ٩٨٩)، ومسند الشهاب (١٠٧٨)، وابن الإِعرابي في معجمه (٢٢٣/ ١)، وصححه الألباني في الإِرواء (٣/ ٩).
وعن عائشة -رضي الله عنها- في الثقات لابن حبان (٧/ ١٨٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>