للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامن: يؤخذ من إطلاق الرواية الأولى: جواز بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل خرصاً فيهما أو برطب على وجه الأرض كيلا، لكن الرواية الثانية: مقيدة بجواز بيع خرصها تمراً يأكلونها رطباً فيؤخذ منها عدم بيع العريّة بالرطب على الشجر وبالرطب على الأرض.

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا باع رطباً بمثله على أوجه:

أصحها: المنع لأنه ليس في معنى الرخصة.

وثانيها: يجوز لأنه قد يشتهي ما عند غيره وفي "الصحيح" (١) من حديث زيد بن ثابت أنه -عليه الصلاة والسلام- (رخص في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر) ولم يرخص في غير ذلك وهو دال لهذا الوجه ويتأوله. الأول: بأن "أو" هنا للشك لا للتخيير والإِباحة بل معناها رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات.

وثالثها: إن اختلف النوع جاز وإلَاّ فلا.

ورابعها: إن كان أحدهما على الأرض لم يجز وإن كانا على النخل، فإن اختلف النوع جاز وإلَاّ فلا, ولو باع الرطب على الأرض، بالرطب على الأرض، لم يجز وجهاً واحداً. لأن أحد


= "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" لا بخصوص السباب حيث قال: "بل لأمتي كلها"، وهو نص نبوي في محل النزاع. اهـ.
(١) البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩)، وقد ورد بلفظ "بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك". أخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧)، والطبراني في الكبير (٥/ ١١١)، والبيهقي (٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>