(٢) أحكام الإِحكام (٤/ ٧٤). (٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران، توفي في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة. لسان الميزان (٣/ ٤٣٣)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٨). (٤) قال في تقريب الوصول (١٤٤): ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافاً للشافعي قال محققه: محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا على التعميم غير اللفظ نفسه والقولان: العموم والقصر على السبب منقولان عن مالك والشافعي وكثير من أصحابهما والقول بالعموم للجمهور ومن أمثلة اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبّل الأجنبية، ونزل به قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ألي هذه يا رسول الله، ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها، فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن العبرة بعموم لفظ: =