للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي. والثاني: أنها تختص بالفقراء لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم" (١) لكن بغير إسناد وحكاه الشيخ تقي الدين وجها (٢) وتبع الفوراني (٣) في ذلك ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص هل يخصصه أو هو على عمومه وفيه خلاف أصولي (٤).


(١) نقل الماوردي -رحمنا الله وإياه- في الحاوي (٥/ ٢١٨) عن الشافعي جوازها للمضطر المعسر وللغني الموسر بخلاف ما ذكره في اختلاف الحديث (٢٦٧) فإنه يفهم منه أنها خاصة بالفقراء. وقد ناقش ابن حجر -رحمنا الله وإياه- هذا الاستدلال، وقال: على تقدير صحته فليس فيه حجة للتقيد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة ... إلخ (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣).
(٢) أحكام الإِحكام (٤/ ٧٤).
(٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران، توفي في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة. لسان الميزان (٣/ ٤٣٣)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٨).
(٤) قال في تقريب الوصول (١٤٤): ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافاً للشافعي قال محققه:
محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا على التعميم غير اللفظ نفسه والقولان: العموم والقصر على السبب منقولان عن مالك والشافعي وكثير من أصحابهما والقول بالعموم للجمهور ومن أمثلة اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبّل الأجنبية، ونزل به قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ألي هذه يا رسول الله، ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها، فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن العبرة بعموم لفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>