للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: قد أسلفنا في الباب (١) قبله تحريم بيع المزابنة وتفسيرها وأن العرايا مستثناة منها ومن غيرها رخصة للحاجة إليها ولما كان التمر والزبيب مضبوطتين بالكيل والرطب والعنب بالخرص قريبتين إلى الضبط وعدم الخطأ في مقداره غالباً رخص فيه لضرورة الناس إليه وألحق الماوردي (٢) البسر بالرطب وقياسه إلحاق الحصرم بالعنب.

السادس: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب وإلحاق العنب به قياساً، وقال المحاملي (٣) وابن الصباغ (٤): نصا وقد أسلفنا آنفاً عن الماوردي البسر أيضاً، [وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمار فيه قولان للشافعي: أصحهما: المنع، والثانى: نعم للحاجة كما جوز في العنب القياس] (٥).

السابع: يؤخذ منه أيضاً أن الرخصة عامة بجميع الناس الأغنياء والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد وهو أصح قولي


(١) ص ٩٧.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٨).
(٣) أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن المحاملي البغدادي، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة وتوفي في ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٤)، وفيات الأعيان (١/ ٥٧).
(٤) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ، ولد سنة أربعمائة وتوفي في جمادى الأولى، وقيل: في شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة. وفيات الأعيان (٢/ ٣٨٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٥١).
(٥) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>