للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-عليه الصلاة والسلام-: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلَاّ أن يشترطه المبتاع" هكذا روى هذا الكلام البخاري ومسلم من رواية سالم، عن أبيه، ابن عمر (١)، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، وسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي (٢) والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع،


(١) قال في تعليق النكت للزركشي، نقلاً عن ابن خضر: قال شيخنا -رحمه الله-، أي ابن حجر: وقد وقع على الصواب في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ابن الملقن، لأن في شرح مسلم عن عمر كما ساقه ابن العطار. انظر: النكت.
أقول: وهكذا رجح ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٣٤٤)، والبزار في مسنده (١/ ٢٢٤)، لكن جاء في إسناد البزار وابن كثير عن عمر. وأيضاً في مسند عمر لابن النجاد (٩٧).
(٢) جاءت الإِشارة في رواية نافع وقد وقع الاختلاف بين سالم ونافع في رفعها ووقفها, لا في إثباتها ونفيها، فسالم رفع الحديثين جميعاً، ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقف حديث العبد على ابن عمر، عن عمر، وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين، ونقل ابن التين، عن الداوودي، وهو وهم من نافع، والصحيح ما رواه سالم في العبد والثمرة. قال ابن التين: لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك -يعني على جهة الفتوى- مستنداً إلى ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - فتصح الروايتان.
قال الحافظ: قد نقل الترمذي في الجامع (٣/ ٥٣٨) عن البخاري تصحيح البخاري تصحيح الروايتين، ونقل عنه في العلل: (١/ ٤٩٩، ٥٠٠) ترجيح قول سالم (الفتح ٥/ ٥٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>