للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه لو كان غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالشرط لغواً لا فائدة له ثم قال:

فإن قلت: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى قيل له [ليس] (١) هذا بصحيح لغةً ولا عرفاً ومن جعل هذا بمنزلة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٢) تعين أن يقال لفهمه أف، وتف.

فرع: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشترى الأصل شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور مذهب مالك. ويرى لها حكم التبعية وبداية جمهور الشافعية والنووي وأهل الظاهر وفقهاء الحديث لإِطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

الخامس: يؤخذ من الحديث جواز أبار النخل وكذا غيره من الثمار وهو إجماع لأنه في معناه.

السادس: حقيقة التأبير إنما هو للكل وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة فلو اختلف النوع فوجهان لأصحابنا.


= أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة، الصفة، -وبينهما فرق-، الشرط، الاستثناء، الغاية، الحصر، الزمان، المكان، العدد، اللقب. اهـ. من تقريب الوصول (١٦٩، ١٧٣). باختصار.
(١) زيادة من ن هـ.
(٢) سورة الإِسراء: آية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>