للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحها: أن الثمر يبقى للبائع دفعا للضرر وسوء المشاركة.

وقال: ابن خيران (١) غير المؤبر للمشترى والمؤبر للبائع.

وعند المالكية: أنه إذا أُبر البعض دون البعض فإن كانا متساويين فلكل واحد منهم حكم نفسه وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل الحكم كذلك وقيل: [الأقل] (٢) يتبع الأكثر حكاه المازري (٣) قال: ولو كان المبيع أرضاً يزرعها ولم يظهر فقولان.

أحدهما: للمشتري كالتمر إذا لم يؤبر.

والثاني: للبائع لأنه من الجنس الذي لا يتأبر ولا يتكرر فأشبه ما دفن في الأرض. ولما حكى القاضي ما قدمناه عن المازري في أن الأقل هل يتبع الأكثر أم لا؟ قال: هذا، إذا كان الأبار مميزاً فإن كان مختلطاً لا يتميز فأقوال:

أحدها: لا يجوز البيع حتى تكون كلها للمشتري.

وثانيها: لا يجوز حتى تكون كلها للبائع.

وثالثها: أنه يفسخ البيع، قال: والحديث إنما يدل على بيعها إلَاّ إذا أُبرت كلها فلا يلحق به غيره إلَاّ بدليل.

السابع: قد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفرداً


(١) هو الحسين بن صالح بن خيران أبو علي البغدادي. مات سنة عشرين وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد (٨/ ٥٣) وفيات الأعيان (١/ ٤٠٠) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٩٢).
(٢) في الأصل (أكل)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٦٧)، مع اختلاف في بعض الكلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>