للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: "الطعام" أصله في اللغة ما يؤكل، قاله الجوهري (١)، قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة (٢) أي السالف في بابه.

الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه بأن يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعه، الآخر وخالف فيه، عثمان البتي (٣) فقال: يجوز في كل مبيع.

وقال أبو حنيفة: [لا] (٤) يجوز في كل شيء إلَاّ العقار وما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقل، ونقله عنه القرطبي (٥) وغيره.


(١) انظر: مختار الصحاح (١٦٧). مادة: (ط ع م).
(٢) سبق تخريجه في الحديث الثاني، في باب: صدقة الفطر. (٥/ ١٤٦) من هذا الكتاب المبارك.
(٣) هو أبو عمر عثمان البتي، بياع البتوت. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢١)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٨).
(٤) زيادة من المحقق عفى الله عنه.
قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إنما المهر، والجعل، وما يؤخذ من الخلع من الطعام، وغيره، فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض.
قالا: والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري، أو استؤجر به، قالا: وكل ما ملك بالشراء، فلا يجوز بيعه قبل القبض إلَاّ العقار وحده. اهـ، من الاستذكار (١٩/ ٢٥٩).
(٥) المفهم (٥/ ٢٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>