للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما عداه وحمل الطعام على عمومه ربوياً كان أو غير ربوي في مشهور الروايتين عنه وألحق بالشراء جميع المعاوضات ووافقه كثيرون.

وروى ابن وهب عن مالك: تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة.

وقال آخرون (٢): لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه.

وقال الشافعي (٣): لا يصح مطلقاً طعاماً كان أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غير ذلك ووافقه ابن حبيب وسحنون فيما فيه حتى يستوفيه.

ومذهب عثمان حكاه المازري (٤) والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإِجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه.


(١) لأنه جعل حديث حكيم بن حزام "إذا اشتريت شيئاً، فلا تبعه حتى نقبضه" مجملاً، يفسره قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يقبضه"، فخصه بالطعام دون ما عداه، انظر: الاستذكار (١٩/ ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣).
(٢) وهذا رأي إسحاق بن راهويه وأبو عبيد، فقالا: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. اهـ. الاستذكار (١٩/ ٢٦٠).
(٣) انظر: الاستذكار (١٩/ ٢٥٩): كل ما ملك بشراء، أو عوض من جميع الأشياء كلها عقاراً كان غير مأكولاً كان، أو مشروباً مكيلاً أو موزوناً، أو غير مكيل، ولا موزون، ولا مأكول، ولا مسروق فلا يجوز بيع شيء منه قبل القبض. اهـ.
(٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>