للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن هذه الأحاديث لم تبلغه.

وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس السالف "وأحسب كل شيء فيه مثله" وصح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى "عن ربح ما لم يضمن" (١) وهو عام في الطعام وغيره وخص الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة إليه.

وفي "صحيح ابن حبان" (٢)، أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما يحرم عليّ، فقال: "يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه".

وفي "صحيح الحاكم" (٣) من حديث ابن عمر نهى


(١) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل بيع، وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٠٤) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده.
(٢) النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦)، والنسائي (٧/ ٢٨٦، ٢٨٩)، والترمذي (١٢٣٢)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأبو داود في البيوع (٣٥٠٣) باب: الرجل يبيع ما ليس عنده، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، وابن الجارود (٦٠٢)، والدارقطني (٢/ ٨، ٩)، والطيالسي (١٣١٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٢)، وابن حبان (٤٩٨٣).
(٣) أبو داود (٣٤٩٩) في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى البيهقي (٥/ ٣١٤)، وأحمد (٥/ ١٩١) , والطبراني في الكبير. قال المنذري: =

<<  <  ج: ص:  >  >>