للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".

وحجة مالك: للمشهور عنه الوقوف مع ظاهر الأحاديث وعضده بما ذكره في "موطئه" (١) من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل أو وزن من الطعام تمسكاً بدليل خطاب الأحاديث السالفة.

ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير معلل أو معلل بالعينه؟ وإليه أشار في "الموطأ" حيث أدخل هذا الحديث في بابها وهو الذي عنى ابن عباس حيث قال في الصحيح (٢) "يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ" أي مؤخراً، وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا


= وفيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه. اهـ. وحيث صرح محمد بن إسحاق بالتحديث فقد زالت علة التدليس. الطبراني في الكبير (٤٧٨١)، وأيضاً وجود متابعة جرير بن حازم عنده (٤٧٨٢)، من رواية زيد بن ثابت.
فقد ورد من رواية ابن عمر بلفظ "قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". انظر: البخاري أطرافه (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٧)، وأبو داود (٣٤٩٤) في البيوع. ابن ماجه (٢٢٢٩)، وابن الجارود (٦٠٧)، وأحمد (٢/ ١٤٢)، ومالك (٢/ ٦٤١)، والنسائي (٧/ ٢٨٧)، والبيهقي (٥/ ٣١٤)، والبغوي (٣٠٨٨).
(١) الموطأ (٢/ ٦٤٢). الاستذكار. انظر: فقرات (١٩/ ١٣٠١، ١٣٠٢) (٢٨٩٩٧).
(٢) البخاري أطرافه (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٦) (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>