للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهباً في أكثر منه، والطعام محلّل، وفي البخاري عنه "دراهم بدراهم والطعام مرجأ" (١).

قال المازري (٢): وقد [تردد] (٣) بعض أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العينه التي هي سبب للمنع على ما قال ابن عباس: هل يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهّل فيه؟ قال: ورأيته يميل للتسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد، وما أظن عثمان البتي سلك في مقالته السالفة إلَاّ هذه الطريقة.

الرابع: ظاهر الحديث ونصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الطعام مملوكاً بالبيع دون الهبة والصدقة والقرض ونحو ذلك.

والأصح عند الشافعية: أن الإِجارة والرهن والهبة كالبيع.

واستثنوا من ذلك: الإِعتاق والتزويج والاستيلاد والوقف دون الكتابة على الأصح وفي الصدقة اضطراب لمتأخريهم.

واستثنوا أيضاً: ما إذا ملكه بإرث وكان الموروث يملك التصرف فيه أو وصية أو عاد إليه بفسخ عقد وغير ذلك من المسائل التي محلها كتب الفروع. وفي "اللطيف" لابن خيران (٤) جواز قضاء الدين به أيضاً.

وعند المالكية: أن الإِجارة كالبيع لأنها بيع منافع في الحقيقة


(١) البخاري (٢١٣٢).
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٥٢).
(٣) في المرجع السابق (تَرَجَّح)، وفي ن هـ (ترد).
(٤) سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>