للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقله ابن المنذر وغيره وذلك إما لنجاستها كما سيأتي وإما أنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة أو للمبالغة في التنفير عنها وقول بعض أصحابنا في الخمرة المحترمة إنها طاهرة ويجوز بيعها شاذ، وأقوى في الشذوذ منه القول بجواز بيعها مع نجاستها حكاه ابن الرفعة وكذا قول بعضهم بجواز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً كل ذلك لا يلتفت مع هذا الإِجماع.

وفيه دلالة على تحريم شربها وهو إجماع أيضاً وقد لعن - صلى الله عليه وسلم - عشرة بسببها (١) وقال: (من شربها لم تقبل له صلاة أربعين


(١) ولفظه من رواية عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها"، وفي لفظ "لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها ... إلخ". أخرجه أحمد (٢/ ٢٥، ٧١، ٩٧)، وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٤) باب: العنب يعصر للخمر، وابن ماجه (٣٣٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٧)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٤/ ١٤٤)، والنسائي في الكبرى ()، وصححه أحمد شاكر في المسند (٧/ ١٢، ٢٠٦) (٨/ ٨٠)، وطرقه كثيرة في المسند. وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٥٢٩، ٢٣٨٥)، وله شواهد من حديث أنس وابن عباس.
أما رواية ابن عباس. فأخرجها أحمد (١/ ٣١٦)، والطبراني في الكبير (١٢٩٧٦)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٤/ ١٤٥).
أما رواية أنس فهي عند ابن ماجه (٣٣٨١)، والترمذي (١٢٩٥). قال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٨٠): رواته ثقات، وأيضاً الحافظ في التلخيص (٤/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>