وله شاهد من رواية عبد الله بن عمرو مطولاً عند أحمد (٢/ ١٨٩، ١٧٦، ١٩٧)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، والنسائي (٨/ ٣١٤، ٣١٧)، والدارمي (٢/ ١١١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، البزار (٣/ ٣٥٧) وقال: رواه النسائي وابن ماجه خلا قوله "لم يتب الله عليه"، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٠) موقوفاً، وصححه أحمد شاكر في المسند (٦٦٤٤، ٦٦٥٩، ٦٧٧٣) فإنه قد أطال الكلام عليه فراجعه. وله شاهد آخر من رواية عياض بن غنم عند أبي يعلى (١٢/ ٢٠٦) وذكره في مجمع الزوائد (٥/ ٧٠) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك، وقد وثقه أبو محصن حصين بن نمير، والجمهور على ضعفه. اهـ. (٢) البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)، وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٩) باب: النهي عن المسكر البغوي (٣٠١٣)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي (٨/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والدارقطني (٤/ ٢٤٨)، ومالك (٢/ ٧٤٦) علماً أن هذه الأحاديث يدخل بعضها في بعض ولكون المؤلف لم يسقها نصاً خرجتها لإِطلاع القارىء على مواضعها.