للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه وهو مذهب جماعة من أهل العلم فلا يجوز بيعها ولا الصلاة عليها ولا بها ولا ينتفع بها إلَاّ في اليابسات دون المائعات إلَاّ في الماء وحده.

وذهب الجمهور سلفاً وخلفاً: إلى طهارتها طهارة مطلقة (١)


(١) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن (٦/ ٦٧، ٦٨): حديث ابن عكيم وكلام المنذري، ثم قال: وقال أبو الفرج بن الجوزي: حديث ابن عكيم مضطرب جداً. فلا يقاوم الأول واختلف مالك والفقهاء في حديث ابن عكيم وأحاديث الدباغ.
فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه، لصحتها، وسلامتها من الاضطراب, وطعنوا في حديث ابن عكيم بالاضطراب في إسناده.
وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره، وثقه رواته، ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به.
وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد الله بن عكيم. فالحديث محفوظ.
قالوا: ويؤيده: ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور، كما سيأتي.
وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة. والإِهاب: هو الجلد الذي لم يدبغ، كما قاله النضر بن شميل، وقال الجوهري: الإِهاب الجلد ما لم يدبغ، والجمع: أهب. وأحاديث الدباغ: تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ، فلا تنافى بينها.
وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم "كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" والذي كان رخص فيه هو المدبوغ. بدليل حديث ميمونة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>