للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع عشر: يؤخذ منه جواز الدعاء على من فعل المحرم أو إستباحه أو تحيل على فعله أما من تحيل على الخلاص من فعله والخروج منه فليس داخلاً في جواز الدعاء عليه وذمه وقد أمر الله تعالى أيوب بالضرب بشمراخ النخل وهو الضغث لما حلف على الضرب بمائة سوط (١).


(١) انظر: المفهم (٤/ ٤٦٦). وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- في "الفتاوى" (٣٣/ ١٤٧، ١٤٨) في إيضاح هذه الآية: أنه لم يكن في شرع من قبلنا كفارة اليمين بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا يحنث، لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين، ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث، فإن أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم، لكن لما كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة، كما يرخص في الجلد الواجب في الحد إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق، بخلاف ما النزمه الإِنسان بيمينه في شرعنا فإنه لا يلزم بالشرع فيلزمه ما التزمه، وله مخرج في شرعنا بالكفارة، ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الأيمان من ما لا مخرج لصاحبه منه بل يلزمه ما التزمه، فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل احتاجوا إلى الاحتيال في الأيمان. اهـ. محل المقصود منه.
وقال العلَاّمة صديق حسن خان -رحمنا الله وإياه- في تفسيره "فتح البيان" (٨/ ١٧٧):
(وخذ) معطوف على اركض، أو على وهبنا، أو التقدير وقلنا له خذ (بيدك ضغثاً) هو عثكال النخل بشماريخه، وقيل هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسها، وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان، وأصل المادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>