للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه ثقة: إذا انفرد بحديث قبل حديثه وكذلك إذا انفرد بزيادة قبلت زيادته، وانفرد داود فقال بجواز بيع الزيت النجس دون السمن (١).

الرابع عشر: [قوله] (٢) -عليه الصلاة والسلام-: "قاتل الله اليهود" أي: قتلهم. كقوله تعالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} قاله الهروي، قال: وسبيل (فَاعَلَ) أن يكون من اثنين، وربما يكون من واحد، كقولك: سافرتُ وطارقت النعل.

وقال ابن عباس: لعنهم. وقد جاء مصرحاً به في رواية أخرى (٣)، وقال غيره: عاداهم.

الخامس عشر: قوله: "قاتل الله اليهود" إلى آخره فيه تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريماً فقط فإنه -عليه الصلاة والسلام- وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم.

السادس عشر: استدلت المالكية بهذا على سد الذرائع من حيث أن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه لكن لما كان مسبباً إلى أصل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به.


(١) قال الخطابي في معالم السنن -رحمنا الله وإياه- (٥/ ٣٣٩): وقال داود: إن كان هذا سمناً. فلا يجوز تناوله ولا بيعه. وإن كان زيتاً لم يحرم تناوله وبيعه. وذلك أنه زعم أن الحديث إنما جاء في السمن، وهو لا يعدو لفظه ولا يقيس عليه من طريق المعنى غيره. اهـ.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) انظر: الوجه العشرون، وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>