للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعبد ألزم نفسه المال الذي كاتب عليه.

الخامس: "الأهل" (١) هنا السادة والملاّك وقد أسلفنا في شرح الخطبة أن ظاهر نص الشافعي أن الأهل كالآل وأنه وجه عندنا في الوصايا الأشبه دخول الزوجة أيضاً.

وحكى المتولي عن ثعلب: أنهم نسل الآباء: كالإِخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، وأولادهم دون الأولاد، قال: فيحمل عليه وهذا كله في أهل بيت الرجل.

وفي "أهله" دون لفظ "البيت" وجوه عندنا أرجحها في "الروضة" (٢) أنه كل من تلزمه نفقته والمسئلة مبسوطة في "شرحي للمنهاج" في باب الوقف والوصايا فمن أراد الإِمعان في ذلك وقف عليه.


= ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم وقال غيره بمعناه و (تكاتبا) كذلك فالعبد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل لأنه (كاتب) سيده فالفعل منهما والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعداً يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به وحينئذ فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى. وانظر أيضاً تهذيب اللغة (١٠/ ١٥٠)، النظم المستعذب (٢/ ١١١).
(١) انظر شرح الخطبة في مقدمة الكتاب وشرح حديث "١٢٢" ت "٦".
(٢) أبو حنيفة يخص الأهل بالزوجة، لأن الأهل حقيقة في الزوجة، قال تعالي: {وَسَارَ بِأَهْلِهِ}، و {قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا} ويؤيده العرف.
وقال الصاحبان: يشمل الأهل كل من تلزمه نفقته ما عدا خدمه، لأن اللغة تستعمل الأهل في أقارب الرجل وعشيرته، قال تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ}، والأولى الاعتماد على العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>