للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعتق قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إنه للمُعتِق ولو كان المُعتَق عنه أذن في أن يُعتَق عنه (١).

وقال ابن نافع المالكي في المعتق [عن] (٢) جماعة المسلمين: إن الولاء له دونهم، وألزمه بعضهم أن يقول بمذهب المخالف بذلك في المعين.

قلت: وقد يفرق بينهما.

وقال جماعة من السلف: يتولى من شاء، فإن مات قبل ذلك فولاؤه للمسلمين.

وقيل: يشتري بتركته رقاب فيعتقن حكاها القاضي.

واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده.

فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك وأكثر العلماء.

وقيل: لا ولاء عليه.

قال المازري (٣): وكان بعض شيوخنا يخالف في قوله: أنت حر عن المسلمين ويرى أن بقوله: أنت حر، استقر الولاء له، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: "لا ولاء ليّ عليك" لا يُغير حكم الأولى، لأنه إخبار عن أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع


(١) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (٢٣/ ٢١٠)، قال أبو حنيفة: إن قال أعتق عني عبدك على مالٍ ذكره، فالولاء للمُعْتَقِ عنه، لأنه بيعٍ صحيح، إذا قال: أعتق عبدك عني بغير مالٍ، فالولاء للمُعْتِقِ، لأن الآمر لم يملك منه شيئاً، وهي هبة باطلة، لأنها لا يصح فيها القبض. اهـ.
(٢) في الأصل: (على)، وما أثبت أولى.
(٣) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>