للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خلاف ما حكم الله به , فيكون إخباره كذباً، فلا يلتفت إليه.

التاسعة والعشرون: أنه لا ولاء بغير العتق، وقد تقدم ما فيه.

الثلاثون: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر (١) وعكسه لعموم الحديث كما سلف.

الحادية والثلاثون: الأدب في الخطبة بالتعريض دون التصريح لمن بلغه عن رجل أو جماعة ما يكره لقوله "ما بال رجال" ولم يسمهم ولم يواجههم بالخطاب، لأن المقصود يحصل من غير شناعة عليهم. وهو حسن بالغ.

قال الفاكهي (٢): ولا أبعد أن يكون هذا المعنى أصله في كتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ...} (٣) الآية.

وما كان مثل هذا، وقال تعالى في سورة التوبة "ومنهم" و"منهم".

الثانية والثلاثون: شرعية الخطبة للأئمة الكبار لأمر يحدث من وقوع بدعة أو مخالفة للشرع، ليبين ذلك للناس، ليعرف الخطأ من الصواب، منكراً على من يخالف الشرع.

الثالثة والثلاثون: بدأة الخطيب بحمد الله والثناء عليه.

الرابعة والثلاثون: شرعية قول "أما بعد" في الخطب بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك سنة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عدة أحاديث، وقد أهملها


(١) الاستذكار (٢٣/ ٢٢٥، ٢٢٦).
(٢) ورد اسمه هكذا في الكتاب والصواب "الفاكهاني" انظر: البداية والنهاية (١٤/ ١٦٨)، الدرر الكامنة (٣/ ١٧٨).
(٣) سورة البقرة: آية ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>