(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (٣/ ٥٩)، وفي تخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة بعد أن بيعت من عائشة -رضي الله عنها- دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها، وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة طلاقها, لأن بيعها لو كان طلاقاً لم يخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن تبقى مع من طلقت، أو تطلق نفسها, لأنه محال أن تخير، وهي مطلقة، وهذا واضح يغني عن الإكثار فيه، وهذا القول يروي عن بعض الصحابة، وأكثر الفقهاء وعلى خلافة بحديث بريرة هذا والله أعلم وقال أيضاً (٢٢/ ١٨٣). وفي هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها, لأن العلماء قد أجمعوا -ولم تختلف في ذلك الآثار أيضاً- أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج -إلى أن قال- وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها، خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -بين أن تقر عند زوجها، وبين أن يفسخ نكاحها، وفي تخييره لها في ذلك دليل أن بيع الأمة ليس بطلاقها, لأن بيعها لو كان طلاقاً، ما خيرت وهي مطلقة، وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق لها جماعة فقهاء =