للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطباء، فينبغي لهم التفطن لها.

الخامسة والثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه.

السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف لقوله -عليه الصلاة والسلام- "كتاب الله أحق" إلى آخره، وإنما نهى -عليه الصلاة والسلام- عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلف، وإقسام على علم غيب وإبطال حق (١).

السابعة والثلاثون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء (٢).


(١) انظر الاستذكار (٢٣/ ٢٠٤).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (٣/ ٥٩)، وفي تخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة بعد أن بيعت من عائشة -رضي الله عنها- دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها، وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة طلاقها, لأن بيعها لو كان طلاقاً لم يخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن تبقى مع من طلقت، أو تطلق نفسها, لأنه محال أن تخير، وهي مطلقة، وهذا واضح يغني عن الإكثار فيه، وهذا القول يروي عن بعض الصحابة، وأكثر الفقهاء وعلى خلافة بحديث بريرة هذا والله أعلم وقال أيضاً (٢٢/ ١٨٣). وفي هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها, لأن العلماء قد أجمعوا -ولم تختلف في ذلك الآثار أيضاً- أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج -إلى أن قال- وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها، خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -بين أن تقر عند زوجها، وبين أن يفسخ نكاحها، وفي تخييره لها في ذلك دليل أن بيع الأمة ليس بطلاقها, لأن بيعها لو كان طلاقاً، ما خيرت وهي مطلقة، وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق لها جماعة فقهاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>