للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق.

وعن ابن عباس: أنه فسخ للنكاح، وهذا الحديث يردهما، فإنها خيرت في بقائها معه، كما ستعلمه في حديثها الآتي في آخر كتاب الفرائض إن شاء الله.

الثامنة والثلاثون: جواز بيع أحد الزوجين دون الآخر.

التاسعة والثلاثون: جواز شراء العبد نفسه من مولاه لأنه حقيقة الكتابة، وكذا مساومته، لأنها ساومت مواليها في حق نفسها.

الأربعون: صحة اشتراط الولاء للبائع وفيه ما سلف.

الحادية والأربعون: منعه لإِنكاره -عليه الصلاة والسلام-.

الثانية والأربعون: أن المكاتب إذا أدَّى النجوم من الصدقة أو من غيرها وجب عليه القبول أو الإِبراء، وليس له الرد.


= الأمصار من أهل الرأي والحديت، وجمهور السلف.
وقد روى عن بعضهم أن بيع الأمة طلاق لها، وممن روى ذلك عنه، ابن مسعود، وابن عباس، وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله- في فتوى ابن عباس -رضي الله عنه- إن بيع الأمة طلاقها مع روايته لقصة بريرة وتخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها بعد البيع والعتق وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها في الأسواق دليل على أن المخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخبر وإن كان فقيهاً عالماً مبرزاً، قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه -موضع الاستدلال بذلك إذا كان يقول: بيع الأمة طلاقها، قال: ومن هذا الباب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. اهـ.
الاستذكار (١٧/ ١٥٩) (١٩/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>