للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة والأربعون: إذا عجل نجومه قل محلها وجب قبولها إذا لم يكن ضرر لقول عائشة: "أعدها لهم" ولم ينكر عليها.

الرابع والأربعون: أنه يعتق بأداء النجوم قبل محلها خلافاً لمن منعه (١).

الخامسة والأربعون: أن غير المكاتب إذا أدى عنه مال الكتابة عتق بذلك، ويكون كأدائه عن نفسه لقولها "أعدها لهم".

السادسة والأربعون: قبول خبر الواحد إذا كان مصدقاً، لأنه -عليه الصلاة والسلام- وعائشة قبلا خبر بريرة عن أهلها وبنيا عليه.

السابع والأربعون: قبول خبر الأمة المصدقة، وكذا العبد، وإن ردت شهادتهما.

الثامنة والأربعون: جواز تزويج المرأة الحسناء بالرجل الذميم ومنعه قوم.

التاسعة والأربعون: أن التأجيل في المعاملات والحقوق إنما يكون بالسنة العربية القمرية، لقولها: "في كل عام أوقية" والعام إنما هو بالعربية.

الخمسون: أن مال الكتابة لا حد فيه، لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل عن ذلك، وهو وقت بيانه، وفيه غير ذلك من الفوائد فمن أراد استيفاءها والإِحاطة بطرق حديثها نظرها من التأليف التي أشرنا إليها، وهذا عيونها ومهماتها وسنذكر قطعة أخرى منها في حديثها الآخر الذي ذكره المصنف آخر الفرائص إن شاء الله الوصول إليه وقدره.

...


(١) انظر الاستذكار (١٢٣، ٣١٨، ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>