للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتراني ماكستك؟ ". قال أهل اللغة: المماكسة: المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم وهو ما يأخذه وينتقصه من أموال الناس.

قال ابن الأثير (١): وذكر الزمخشري في "فائقه" (٢) أنه روى "ماكستُك" من المكاس، ومعناه ظاهر، وروى: "أنما كِسْتُك" وهو من كايسته فَكِسْتُهُ، أي كنت أكيس منه.

وقوله: "لأخذ جملك"، قال القرطبي (٣): هو بكسر لام كي، ونصب الفعل المضارع. كذا جميع الرواة، قال: وقد قُيِّد على أبي بحر "لا. خُذ جملك" على "لا" النافية "وخذ" على الأمر، قال: والمعنيان واضحان.

قلت: والأول أوضح لأن في الثاني نوع تأكيد فيه "خذ جملك" مرة أخرى.

السابع: استدل بهذا الحديث الإِمام أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها؛ وبه قال ابن شبرمة وجماعة، وجوّزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل الحديث على هذا.

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك مطلقاً، سواء قلَّت المسافة أو كثُرت. ولا ينعقد احتجاجاً بالنهي عن بيع وشرط.


(١) جامع الأصول (١/ ٥١٩).
(٢) الفائق (٣/ ٢٩٠). وزاد رواية "إنما ماكستك"، من المكاس. اهـ.
(٣) المفهم (٥/ ٢٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>