للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري (١): "والاشتراط أكثر وأصح عندي".

وقال المغيرة (٢): هذا في قضائنا حسن، لا نرى به بأساً.

وعند الطحاوي (٣): "يا جابر أتبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار؟ والله يغفر لك"، قلت: يا رسول الله إذا قدمنا المدينة فهو لك، قال: فبعنيه بدينارين والله يغفر لك" الحديث. وهي مخالفة لما سلف.

واعلم: أن بعضهم أشار إلى اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث


= لمعروفه. قال: وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثمن زيادة مهمة في الظاهر، فإنه قصد بذلك زيادة الإِحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك. وتعقب بأنه لو كان المعنى ما ذكر، لكان الحال باقياً في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معاً، وأجيب بأن حالة السفر غالباً تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. واقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن الإِسماعيلي من أنه وعد حل محل الشرط. وأبدى السهيلي في قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإِسماعيلي، ملخصها أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر جابراً بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال: ما تشتهي فأزيدك، أكد - صلى الله عليه وسلم - الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل، وهو مطيته بثمن معلوم، ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن، كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم، كما قال تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}. اهـ.
(١) المرجع السابق.
(٢) البخاري، الفتح (٦/ ١٢١).
(٣) ابن حبان (٧١٤١)، وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>