للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وأعتبر الشافعي التقابض في المجلس، وإن طال الزمان يوماً أو أياماً، ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون.

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا أدخل في المجاز، والأول أقرب إلى حقيقة اللفظ. وقد جمع في الحديث مختلف الجنس ومتفرقه فاقتضى ذلك تحريم النساء، لكنه لا يسمى نساء إلَاّ إذا افترقا عن المجلس من غير قبض.

وأما النووي فقال في "شرحه" (٢): لا حجة لأصحاب مالك في هذا الحديث.

الثالث: هذا الحديث ذكره عمر -رضي الله عنه- على سبب، وهو أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال: طلحة بن عبيد الله: وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا يعطك ورقك، فقال: عمر بن الخطاب: "كلا، والله! لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث (٣) الذي ساقه المصنف وبالزيادة التي أسقطها كما نبهنا عليها، وإنما قاله طلحة بن عبيد الله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات، وما كان بلغه حكم المسألة فأبلغه إياه عمر -رضي الله عنه- فترك المصارفة.

الرابعة: يؤخذ من الحديث (٤): أن البر والشعير صنفان، وبه


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٠٩).
(٢) شرح مسلم (١١/ ١٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(٤) الاستذكار (٢٠/ ٣١، ٥٠)، للإِطلاع على أقوال العلماء في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>