للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرون.

وقال مالك، والليث، والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: أنها صنف واحد. وهو محكى عن عمر وسعد وغيرهما من السلف.

واتفقوا على أن الدخن صنف، وأن الذرة صنف، والأرز صنف، إلَاّ الليث بن سعد، وابن وهب المالكي فقالوا: إن هذه الثلاثة صنف واحد.

خاتمة: في تقسيم (١) حسن فقهي: وهو أن التبايع يقع تارة بالثمن، وتارة بالعين، وتارة بهما، وكل إما بالحلول أو بالأجل أو بهما فإن فقدا جميعاً كان بيعاً بنقد.

وإن باع عيناً بعين مثلها كالذهب به سمى مراطلة.

وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى صرفاً كما سلف.

وإن باع عرضاً بعين فالثمن العين، والمثمن ما يقابله. وهذا


(١) قال الشيخ عبد الله العنقري -رحمنا الله وإياه- في حاشية الروض (٢/ ٢٢)، على قوله: "فتناول البيع تسع صور إلخ ... ".
عين بعين، كهذا الكتاب بهذا الدينار، عين بدين، كهذا الكتاب بدينار غير معين، عين بمنفعة، كهذا الثوب بعلو بيت ليضح عليه بنياناً، دين بعين كعبد موصوف بهذه الدناير، دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف. دين بمنفعة، كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه بابا، منفعة بعين كممر دار بهذه الدراهم، منفعة بدين كممر دار بدراهم في الذمة، منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار.

<<  <  ج: ص:  >  >>