للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصح الأوجه عندنا: أن الثمن النقد والمثمن بما يقابله، فإن لم يكن نقداً وكانا نقدين فالثمن ما اتصلت به الباء، وإن كانا مؤخرين جميعاً، فذلك الدين بالدين، وهو منهى عنه (١).

والحوالة: أصح الأوجه عندنا أنها بيع دين بدين (٢) استثنى


(١) وهو الوارد بحديث ابن عمر مرفوعاً "نهى عن بيع الكالىء بالكالىء".
أخرجه الدارقطني (٣١٩)، والحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠)، مشكل الآثار (١/ ٣٤٦)، معاني الآثار (٢/ ٢٠٨).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٠/ ٦١، ٦٢): وأما الحوالة به، فرأى مالك أن الحوالة إن كانت نقل ذمة إلى ذمة، وتحول ما على ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برضا المستحيل، فإنه عنده بيع من البيوع؛ لأن البيع كل ما تعاوض عليه المتعاوضان، فلم تجز الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه.
* وقول الشافعي في ذلك كقول مالك.
* قال الشافعي: ولرجل عليه طعام، فأحال به على رجل له عليه طعام لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع، وأحالته به بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره.
* وأما أبو حنيفة، وأصحابه، فلا بأس عندهم بالحوالة، في السلم كله طعاماً كان، أو غيره، وهو عندهم من باب الكفالة، وجائز عندهم للمسلم أن يستحيل بما سلم فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له أن يأخذ به رهناً، وكفلا، وأخرجوا الحوالة من البيع، كما أخرجها الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع أيضاً.
* ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير، أو بدراهم من دراهم؛ لأنه ليس هاء وهاء.
* وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>