للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحاجة، وإن نقد أحدهما وأُخر الآخر، فإن كان المؤخر هو الدين, والمقدم هو العرض، فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك السلم.

...


= والإِقالة في الطعام، وغيره إلى آخر كلامه.
* وأحسبه أراد أهل العلم في عصره، أو شيوخه الذين أخذ عنهم.
* وأما سائر العلماء، فإنهم لا يجيزون الشركة، ولا التولية في الطعام لكن ابتاعه قبل أن يقبضه، فإن الشركة، والتولية بيع من البيوع.
وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>