للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به بمبيع -أي أقام المفعول- كما قالوا: أنت رجائي بمعنى مرجوي، ويراد به الثمن ويقويه قوله: "ثم اشتر به" وبأن زيادة الباء في مثل هذا ليس بقياس وجزم غيره من الشراح بالأول، وقال عود المعنيين إلى محلين أولى من عودهما إلى محل خصوصاً إذا استقام المعنى به.

الوجه الثالث: في أحكامه:

فيه أن للإِنسان أن يبحث عما يستريب فيه حتى يكشف له حاله، كذا استنبطه منه القرطبي (١) وعبارة غيره: فيه أن للإِنسان أن يستخبر عن الطعام الذي لا يعلم أصله، وإن كان ظاهر الآتي به حسناً ليس في ذي ظالم ونحوه، أو الآتي به معروفاً عند الذي آتى به إليه، وهو خلاف ما ذكره الغزالي في بعض كتبه.

الرابع: النص على تحريم ربا الفضل في التمر، وهو إجماع إلَاّ من خصص الربا بالنسيئة، وقد رجع عنه، كما أسلفت في الحديث الأول.

الخامس: اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره، وإطعامه الجيد الطيب دون الرديء، وإعلامه بذلك.

السادس: السؤال عن تصرف المتبوع له عن كيفيته وهو راجع إلى الأول.

السابع: تعليم العلم وتقبيح المحرم بتجنبه، وتعلم غيره. قال القاضي: وإنما يؤدبه على ما فعل, لأنه كان في أوائل تحريم الربا.


(١) المفهم (٥/ ٢٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>