للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن. وقد ثبت في "صحيح مسلم" (١) من حديث أبي سعيد أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لمن اشترى صاعًا بصاعين هذا الربا، رده، ثم بيعوا تمرنا فاشتروا لنا من هذا".

وجمع بينهما بوجهين: على تقدير اتحاد القصة وهو الظاهر:

الأول: أن بعض الرواة حفظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقدمت رواية من حفظ, لأنها زيادة من ثقة، وهي مقبولة.


= بحنطة، أو شعير، ثم هذا التمر، ثم ائتيني به" إلخ. اهـ. محل المقصود ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٢) وقال: رواه البزار في الكبير بنحوه وزاد "فإذا اختلفت النوعان فلا بأس واحد بعشرة ورجال البزار رجال الصحيح إلَاّ أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال، وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف.
ورواية أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال: "ما هذا؟ " قال: اشتريته صاعاً بصاعين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوه، عين الربا لا تفعل".
أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٦٢)، والبخاري في الوكالة (٢٣١٢) باب "إذا باع الوكيل شيئاً فاسدال فبيعه مردود"، ومسلم في المساقاة (١٥٩٤) باب "بيع الطعام مثلاً بمثل" من طرف عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، وأخرجه النسائي في البيوع (٧/ ٢٧٢ و ٢٧٣) باب "بيع التمر بالتمر متفاضلاً".
(١) (١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>