وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فلسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر، فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولا بد من فسخه؛ وقد جاء الفسخ منه منصوصاً في هذا الحديث: ذكر مسلم بن الحجاج، قال حدثنا مسلمة بن الحجاج، قال حدثنا سلمة بن شيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل، عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: ما هذا التمر منتمرنا، فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا, ولو لم يأت هذا منصوصاً، احتمل ما ذكرنا، واحتمل أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل الإِباحة التي كانوا عليها، ثم نزل عليه - صلى الله عليه وسلم - تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه -كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد: فما لم يؤمروا ولم ينهوا، فعلهم- وبالله التوفيق. - وقال أيضاً في التمهيد (٢٠/ ٥٨) انظره. - وقال أيضاً في الاستذكار (١٩/ ١٤٥). وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بردّ هذا البيع من حديث بلال بن رباح ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضاً. وروى منصور، وقيس بن الربيع عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال قال: كان عندي تمر دون، فابتعت أجود منه في السوق بنصف كلية صاعين بصاع، وأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أين لك هذا؟ " فحدثته بما صنعت هذا الربا بعينه، انطلق، فرده على صاحبه، وخذ تمرك، وبعه =